507
(1808)
لو أردت ثواب الصدقة الجارية هل يتحقق بأن أهدي هذا الكتاب لمؤمن و يوقفه عليّ ما دمت حياً و على سائر المؤمنين؟ باسمه تعالى: : الهدية ليست صدقة جارية و الوقف المنقطع الآخر ليس صدقة جارية، نعم إذا وقف المهدىٰ إليه المال بعد قبول الهدية على المهدي و من بعده على سائر المؤمنين يكون صدقة جارية بالنسبة للمهدىٰ إليه لا المهدي، و اللّٰه العالم.
الوصية و الوديعة و الأمانة
(1809)
ما حكم تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها، (علماً بأنها قد وصت بذلك قبل وفاتها بأن لا يغسلها إلّا زوجها) ؟ باسمه تعالى: : يجب على الزوج تنفيذ وصية زوجته بتغسيلها، و اللّٰه العالم.
(1810)
شخص أودع عندي أمانة ثم توفي، فهل يكفي إبلاغ أحد أقرباءه لإبراء الذمة؟ خصوصاً مع اليقين أن الورثة لو أبلغتهم لن يعتنوا للأمر بل يعتبرونه منتهياً؟ باسمه تعالى: : إذا كان عنده أمانة فيجب إيصالها إلى جميع ورثته بعد موته إلّا إذا أوصى أن يصرفها بعد موته لمصرف خاص كالحج عنه أو الزيارة أو إيصاله إلى شخص و نحو ذلك فإنه يجب صرفها في الجهة الموصى بها، و اللّٰه العالم.
(1811)
هل يجوز للشخص أن يوصي أن لا يحضر أبنائه و بعض أقاربه أو بعض الافراد و المخصوصين تشييعه أو دفنه و إن لا يقيم أبنائه العزاء عليه و إذا أوصى هل تكون الوصية واجبة التنفيذ، و هل يجب على الوصي إبلاغ المقصودين بالوصية أم أن مثل هذه الوصايا تكون غير نافذة؟ باسمه تعالى: : مثل هذه الوصية مما لا يكون فيها غرض ديني فهي غير نافذة، و اللّٰه العالم.
(1812)
إذا وجدت ورقة بحوزة شخص بعد وفاته مكتوباً بها وصية عهدية أو