508تمليكية أو تشمل الأمرين معاً و هي ليست خط يده و لا عليها إمضاؤه، و عليها إمضاء شاهدين أو أكثر و كانا متوفين في حياة الوصي. . أو بقي واحد منهم حياً فما حكم هذه الوصية؟ و ما الحكم إذا كانت الورقة تحمل توقيع و إمضاء الموصي؟ أو كان عليها إمضاؤه من دون شهود لا أحياء و لا أموات؟ باسمه تعالى: : لا تثبت الوصية بمجرد الكتابة أو توقيع الشخص على الورقة، بل لا بد في ثبوت الوصية من أداء الشهادة من قبل الشهود عند الحاكم الشرعي بالكيفية المعتبرة في أدائها المذكورة في محلها، و مع افتقاد الشهود رأساً لا تثبت الوصية. نعم من يعترف من الورثة بأنها وصية من الميت يلزم إقراره في حصته و من علم أو اطمئن من الورثة بأنها وصية الميت يجب عليه مراعاتها، و اللّٰه العالم.
(1813)
امرأة تقلد الامام الخميني (قدّس سرّه) ، و كان الامام يرى حرمة أخذ أرباح الوديعة، و زوج المرأة يرجع إلى سماحتكم و عنده وكالة عن المرأة، فهل تسمحون له بالتصريف بأرباح الوديعة بهذه الحالة؟ باسمه تعالى: : لا بأس للزوج بأخذ الأرباح المذكورة و على أن يخرج خمسها أولاً و له أن يتملك الأربعة أخماس الباقية من قبلنا و إذا بقي من الأربعة أخماس شيء آخر السنة فيخرج خمسها أيضاً، و اللّٰه العالم.
(1814)
شخص أعطاني أمانة أشرطة فيديو و مرت الآن سنة و نصف و أنا عرفت أنه فيها فيلم فيه بعض المشاهد الخلاعية و أنا حددت له موعد إذا لم يأت إليهم سأرميها و أنا أفكر حالياً برميها حيث انه في بلد و أنا في آخر فماذا أفعل؟ باسمه تعالى: : يجوز مسح المشاهد الخلاعية من هذه الأفلام بل الأحوط ذلك و إرجاع الأفلام إلى صاحبها و لا يجوز رميها إذا لم يرض صاحبها بإتلافها و أما المسح فلا يحتاج إلى الإجازة، و اللّٰه العالم.