506ثلثان منها على وجوه البر على نظر الوصي و لكن الوصي كما ذكرنا مات، و عائلة المتوفى الأول و الثاني راجعوا وكيل الحاكم الشرعي يريدون بناء تلك الأرض و إتمامها حسينية مما يدره الوقف، فهل يجوز ذلك؟ و يدر الوقف في السنة (60000) تقريباً و يودع في البنك و يعطى عليه فوائد، فما حكم هذه الفوائد، و قد أعطيت من الفوائد (7000) آلاف و طلب مني أن أخرجها عن المتوفى صلاة نيابة عنه، فهل يجوز صرف هذه الفائدة في الصلاة عنه؟ و تبين لي أن حفيد المتوفى يتصرف في الفائدة كل سنة في صالح المتوفى و هو غير وصي و لكنه ثقة، فهل إذا جعلته وصياً لكونه أهلاً و أمضى تصرفاته السابقة فهل يكفي ذلك و هل له أن يواصل بناء الحسينية و هل له أن يصرف الفائدة البنكية على نظر كأعمال عن المتوفى أو مطلق أعمال البر؟ باسمه تعالى: : لا يجوز إيداع دخل الوقف في البنك بل يصرفها في جهات الوقف التي عينها الميت إلّا إذا توقف حفظه على الإيداع، و أما الفوائد فيجب صرفها على الفقراء المؤمنين. و أما نفقة الحفيد المشار إليه في غير جهة الفقراء فهو ضامن لنصفه، و اللّٰه العالم.
(1806)
لدينا وقف حسيني و يدر مبلغاً كبيراً سنوياً يصرف في المأتم و تبقى زيادة كبيرة، هل يجوز صرف بعضها على مأتم الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و كذلك بقية الأئمّة (عليهم السّلام) ؟ باسمه تعالى: : لا بأس به مع مصايب الحسين (عليه السّلام) في ضمن المجلس المقام لبقية الأئمّة (عليهم السّلام) أو النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ، و اللّٰه العالم.
(1807)
زيادة المبلغ أعلاه محفوظة كوديعة في البنك، هل يجوز صرف فوائد هذه الوديعة لمأتم الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و بقية الأئمّة (عليهم السّلام) ؟ باسمه تعالى: : يعامل مع الفوائد معاملة المجهول المالك إذا كان البنك حكومياً أو مختلطاً و في غير ذلك لا يجوز أخذ الزيادة إلّا بوجه شرعي من المالكين، و اللّٰه العالم.