505الحسينية القديمة فهي لمن جعل نفسه متولياً حين تصديه لبناء الحسينية إذا كان وكيلاً في قبض التبرعات و بناء الحسينية و جعل المتولي لها و كذا الولاية على الطابق الثاني فإنها أيضاً لمن جعل نفسه متولياً حين تصديه للبناء إذا كان وكيلاً كذلك، و اللّٰه العالم.
(1802)
إذا تم الوقف و اقبض كما في المسجد إذا صلى فيه أو الحسينية إذا عقدت فيها المجالس بعنوان حسينية موقوفة و عين الواقف متولياً للوقف في جماعة محدودة مثل الصالح من آل فلان، فهل توجد هناك حالة شرعية يمكن للواقف فيها أن يبدل المتولي مع عدم فقدان الشرط فيه أو بحصرها في فئة أضيق بعد أن كانت صيغة الوقف تشمل هذه الفئة و غيرها؟ باسمه تعالى: : إذا لم يجعل الواقف عند الوقف لنفسه الولاية في تعيين المتولي فلا حق له في تبديل المتولي و عند فرض فقدان المتولي للشروط فالمرجع في تولية الشخص الصالح هو الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(1803)
هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة إلى مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو من مأتم لمسجد و بالعكس؟ باسمه تعالى: : صورة كونه زائداً عن الحاجة كما هو الفرض يصرف في المماثل دون غير المماثل، و اللّٰه العالم.
(1804)
توجد في بلادنا أراضي محجرة تسمى بالرحمانية، فهل تصح وقفية مثل هذه الأراضي؟ باسمه تعالى: : لا يصح الوقف إلّا بعد الاحياء، و اللّٰه العالم.
(1805)
مؤمن توفي و ترك وقفاً و جعل دخله في وجوه البر على نظر الوصي و الوصي اشترى أرضاً بقصد أن يجعلها حسينية و قد اشترى الأرض و وقفها و لكنه مات قبل أن يشرع في البناء، و كذلك ترك المتوفى الأول بعض النقود و قال: يصرف