477باسمه تعالى: يرجع هذا المال إلى وارثها، و اللّٰه العالم.
(1703)
عند الوفاة تقوم الدولة بالاستمرار بإعطاء الراتب التقاعدي لزوجات المتوفى و أولاده القصر بل أولاد الأولاد إن كان أبوهم قد توفي قبل الجد صاحب الراتب التقاعدي، و السؤال: إن هذه الأموال الظاهر أنها مجهولة المالك فهل هي مجازة من طرفكم بحيث توزع حسب توزيع الدولة أم يجب أن توزع حسب القسمة الشرعية للإرث على ورثة المتوفى صاحب الراتب التقاعدي؟ باسمه تعالى: : لا تجب مراعاة قسمة الإرث شرعاً، بل يعامل مع المال المأخوذ معاملة مجهول المالك و لا نجيز التصرف فيه إلّا أن يصرف في إعاشة المذكورين في السؤال، و اللّٰه العالم.
(1704)
امرأة توفيت و تركت كمية من الملابس الخاصة بها، هل يجوز بيع هذه الملابس و التصرف بقيمتها لصالح الورثة؟ هل يجوز بيع هذه الملابس و إنفاق ذلك المال في خيرات لصالح المتوفاة؟ باسمه تعالى: : جميع ما تركته المتوفاة و منه ملابسها يحسب من التركة فيجوز للورثة بيعها و يقسم ثمنها بحسب سهام الإرث، كما يجوز بيعها و صرف ثمنها في الخيرات برضا الورثة هذا إذا لم يكن للمتوفاة وصية بالنسبة إلى ملابسها و إلّا يعمل على حسب وصيتها في الملابس إذا لم تزد على الثلث، و اللّٰه العالم.
(1705)
ميت وصى بالثلث فهل يتعين المال من مجموع التركة بيد الورثة؟ و إذا عين في منزل، فهل يجب بيعه أم يجوز صرف الأجرة في موارد الثلث؟ باسمه تعالى: : إذا لم يعين الميت ثلثه في شيء معين فيخرج الثلث من مجموع التركة بعد استثناء ديون الميت، و إذا عين في شيء نفذ تعيينه فإن كانت وصيته بإبقاء العين و صرف منافعه فتؤخذ منافعه و تصرف في موارد الوصية و إن جعل العين ثلثاً فإن العين تباع و تصرف قيمته و يجوز للورثة أخذ العين بقيمتها السوقية و لا يجب بيعها للغير، و اللّٰه العالم.