476دينه، و اللّٰه العالم.
(1700)
ثلاث إخوة شركاء في منزل ورثوه من والدهم و كان أحدهم أخرس ضعيف الشخصية فيه و قد توفي و بعد وفاته طالب أولاده من عمهم و الذي هو الشخصية البارزة فيهم مستحق أبيهم من البيت فقال لهم إني صالحت أباكم عن مستحقه و تارة يقول إني زوجت أباكم عدة مرات و بمطالبته بوجود مخالصة أو اطلاع أحد وجد أنه قد سجل البيت رسميا باسم الاثنين و ترك الأخرس (أبوهم) و لا يعلم الأسباب. فهل لهم إجباره على تعويضهم ما لم يأتي بما يثبت ترك والدهم و جعله باسم الاثنين من تعويضه في حياته أو نحوه أو ليس لهم ذلك؟ باسمه تعالى: : يستحقون ميراث أبيهم إلّا أن يثبت أخو الميت عند الحاكم الشرعي أو وكيله بطريق شرعي وقوع المصالحة، و اللّٰه العالم.
(1701)
الحكومة تدفع راتب الموظف بعد موته، فهل يقسم على الورثة حسب تقسيم الإرث أو حسب تقسيم و توزيع الحكومة و لو كان الميت أوصىٰ بالثلث، فهل يخرج من هذا الراتب بعد الوفاة أم يعتبر هذا المال مالاً جديداً للحكومة تدفعه لأولاد المتوفى؟ باسمه تعالى: : ما تدفع الحكومة بعد موت الموظف لا يحسب من تركة الميت و لا داخلاً في ثلث الميت فيما إذا أوصى بثلث ماله و يجري عليه حكم المال المأخوذ من الحكومة بالإضافة إلى الورثة، و اللّٰه العالم.
(1702)
شخص توفي و كان قبل وفاته قد أعطى مبلغاً إلى بنته المفقود زوجها أو الشهيد لكي تعيش و تدفع إيجار بيتها و كان قد أشترط إذا تزوجت فالمال يرجع إلى أخواتها و أمّها، فهل إذا توفيت البنت قبل زواجها يرجع المال إلى أولادها و ما حكم هذا المال؟