475و يعطى الإرث لورثتها و زواجها أيضاً باطل، و اللّٰه العالم.
(1698)
نحن من أبناء أب واحد و أمين مختلفتين و قام الأب أثناء حياته بتوزيع ثروته على أبناء الأم الاولى دون الثانية على هيئة مبايعات على شخص و هذا الشخص باع أبناء الأم الاولى علماً بأن أبناء الأم الاولى كانوا صغاراً أو لا يملكون ثمن شراء أي شيء هذا بالإضافة إلى أنّه أن أعطى ثلثه لأخيه مما الحق الأذى و الإجحاف بحق بقية أبناء الأم الثانية و جعل أمهم تقوم بالصرف و الكد عليهم، ما حكم هذه المبايعات؟ باسمه تعالى: : للرجل أن يتصرف في أمواله بما شاء ما دام حياً و أيضاً للأب الولاية على أولاده الصغار و لكن تمليك المال لبعض الورثة و جعل سائر الورثة محرومين من الإرث ليس عملاً مستحسناً شرعاً، و اللّٰه العالم.
(1699)
شخص سلم لابن أخيه أرضاً ليقوم ببنائها و قبل إكمال البناء توفي الشخص فطالب أحد ورثته بميراثه فادعى القائم على البناء بأن أباه مدين بكامل البيت من مواد و عمل و ليس لديه ما يثبت إلّا أن بقية الورثة صدقوه سوى المدعي و ليس فيهم من يعتمد عليه إذ فيهم ذكر لم يثبت عدالته بل و لا رشده، فهل للمدعي إلزام القائم بمستحقه مما عدا العمل أو بكامله أو ليس له؟ علماً أن المدعي يقول إن أباه له أموال في البنك هي تقاعده من جهة عمله و حالياً لا يوجد له شيء و ليس للقائم ما يثبت أنه المشتري للمواد.
باسمه تعالى: : إذا أثبت القائم بالعمل عند الحاكم الشرعي بأنه اشترى المواد في ذمته و حلف عند الحاكم الشرعي إن عمه لم يؤد دينه فلا يكون للمدعي حق الإرث من البناء و الآلات و إن لم يستطع إثبات ذلك فللمدعي سهم من المواد و البناء أيضاً و لا يخفى أنه يكفي في ثبوت أن القائم بالعمل اشتراه على نفسه، اعتراف المدعي بذلك فيحلف القائم بالعمل أن عمه لم يؤد