474حسب الوصية.
باسمه تعالى: : أ) اللازم بيع العقار بالسعر السوقي المتعارف و إذا وجد من يشتري الثلث مع التمكن من دفع الثمن نقداً فيقدم على من يدفع الثمن على دفعات إلّا إذا كان الموصى به من الأمور التدريجية كقراءة التعزية كل سنة فحينئذٍ يجوز بيعه على من يدفع الثمن تدريجياً بحيث يكون وافياً بإخراج الوصايا.
ب) إذا رضي الورثة ببيع سهامهم عن طريق محكمة الدولة فلا بأس بالرجوع للمحكمة للبيع الذي يضمن إخراج الثلث كاملاً.
ج) علم جوابه من جواب فقرة (أ) ، و اللّٰه العالم.
(1695)
هل تجري مسألة الحجب في الإرث في أولاد الاخوة فالمتقرب منهم بالأبوين يحجب المتقرب بالأب أو لا؟ باسمه تعالى: : أولاد الاخوة يرثون سهم آبائهم و لما كان الأخ للأب لا يرث مع وجود الأخ للأبوين فلا سهم له حتى يرثه أولاده، و اللّٰه العالم.
(1696)
رجل توفي و ترك (1) أولاداً لأبيه (2) و أولاد أخ لأبويه، فهل يرث رقم (1) مع وجود رقم (2) .
باسمه تعالى: : لا يرث أولاد الأخ من الأب مع وجود أولاد الأخ من الأبوين، و اللّٰه العالم.
(1697)
امرأة مسلمة كانت متزوجة من مسلم و أنجبت منه أبناء و توفي الزوج و بعد ذلك تزوجت شخصاً غير مسلم (مسيحي) و لا زالت في عصمته و لها بعض الحقوق من الميراث، هل تستحق ذلك و يسلم إليها أم إن زواجها من غير المسلم صار مانعاً من استحقاقها و يعطى لأبنائها؟ باسمه تعالى: : إذا كانت المرأة باقية على إسلامها مع تزوجها بغير المسلم فلا مانع من إرثها و عقد نكاحها باطل و هي خلية، و أما إذا كان زواجها منه مع ارتدادها عن الإسلام فلا إرث لها