469
(1678)
إذا أتي بصيغة النذر أو العهد أو اليمين ملحونة، فهل ينعقد و يجب الوفاء به؟ باسمه تعالى: : إذا تحقق ما هو المعتبر من الصيغة في النذر أو العهد و لو كانت ملحونة في الاعراب فيجري عليه حكم النذر أو العهد، و أما إذا لم تكن مشتملة على المعتبر في الصيغة فلا يجب الوفاء، و اللّٰه العالم.
(1679)
لو نذر ذبيحة (شخصية أو كلية) يذبحها في يوم معين ففات ذلك اليوم و لم يذبحها عمداً أو نسياناً، فهل يلزمه أن يذبحها قضاءً؟ باسمه تعالى: : لا يلزم أن يذبحها قضاءً إذا عين يوماً خاصاً لذبحها، و لكن تلزمه الكفارة مع العمد دون النسيان، و اللّٰه العالم
(1680)
إذا نذر أن يصوم الأيام البيض من كل شهر أو يذبح أضحية في كل عام و نسي مرة القيام بذلك أو تعمد الترك أو اشتبه عليه التأريخ حتى تجاوزه، فهل ينحل نذره مطلقاً؟ و هل يفترق النذر الموقت عن غيره من هذه الجهة؟ باسمه تعالى: : لا ينحل النذر بالترك في شهر معين، نعم لو تعمد الترك فعليه كفارة حنث النذر هذا في غير النذر الموقت، و أما النذر الموقت فينحل النذر بانقضاء ذلك الوقت فلو ترك الإتيان بالمنذور عن عمد وجبت عليه كفارة حنث النذر و لو تركه سهواً ففي نذر الصوم يجب عليه قضاؤه و في غير الصوم لا يجب عليه شيء، و اللّٰه العالم.
(1681)
هل يجوز تغيير النذر بمعنى شخص نذر بأنه إذا رزق بمولود يسميه علي أو حسن أو. . و عند ما اعتمر و زار الرسول الكريم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نذر عنده (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بأن يسميه محمداً، علماً بأنه لم يرزق بالمولود حتى الآن و هو رأى في المنام أنه يرزق بمولود يسميه محمداً؟ باسمه تعالى: : إذا كان متعلق النذر الثاني هو تسميته باسم آخر كما هو متعارف التسمية لبعض