466الجندي في بعض الموارد، و قد قيل انه حرام و لكنه غير تام على الإطلاق، و اللّٰه العالم.
(1666)
هل ان الأحوط وجوباً ترك الرجل أن يرتب وجهه بأدوات التجميل المختصة بالنساء و إن يقوم بلقط شعر حواجبه كالنساء؟ باسمه تعالى: : هذا مرتبة من التخنث فلا يجوز ذلك، و اللّٰه العالم.
(1667)
هل يحرم الرباط و وردة العنق باعتبارها من شعائر النصارى و ترويج و تقليد للثقافة الغازية لبلاد المسلمين؟ باسمه تعالى: : لا ينبغي للمسلم لا سيما المؤمن أن يتزين بما كان زياً للكفار، و اللّٰه العالم.
(1668)
ما هو آخر رأي لكم في مسألة كشف وجه المرأة؟ و إذا كان الجواب بالحرمة، فما قولكم في النقاب و هو ستر المرأة وجهها عدا عينيها، و هل يجزي الحكم بالحرمة حال إحرام المرأة بالعمرة أو الحج؟ باسمه تعالى: : إذا كان كشف الوجه موجباً لجلب النظر إليها من قبل الرجال فهو محرم و كذلك إذا كان استخدام النقاب موجباً لجلب النظر إليها فهو محرم و أما في حال الإحرام فيمكنها الجمع بين كشف الوجه من جهة و استخدام الساتر بحيث لا يلتصق ببشرة الوجه، و اللّٰه العالم.
(1669)
ما حكم الشغالة غير المسلمات في البيوت، و هل يجوز للمسلمة أن تكشف محاسنها أمامها؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك و اللّٰه العالم.
(1670)
نرجو توضيح هذه المفاهيم: النظر بشهوة، الريبة، خوف الوقوع في الحرام، و الافتتان، و هل بين بعضها ترادف؟ باسمه تعالى: : الافتنان الوقوع في الحرام و تحريك الشهوة على الحرام من مصاديق الافتتان و الريبة الطمع في الحرام، و اللّٰه العالم.