467
النذر و العهد و اليمين
(1671)
من نذر أنه يصلي صلاة جعفر الطيار، أو استؤجر على تلك الصلاة نيابة، فنسي التسبيح الذي في الركوع في الركعة الثالثة، أو في الركعة الثانية، فما هي وظيفته بعد الصلاة؟ أو بعد تجاوز الركوع؟ باسمه تعالى: : إذا سهى عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلها فتذكر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته و إن لم يتذكر إلّا بعد الصلاة قضاه بعدها هذا بالنسبة لمن نذر صلاة جعفر (رضى اللّٰه عنه) و أما من استؤجر عليها فإن كان مستأجراً عن الحي فلا تصح الإجارة و إن كان مستأجراً عن ميت فهي صحيحة و يعمل كما في النذر، و اللّٰه العالم.
(1672)
بالنسبة للصوم المندوب في السفر إذا لم أقصد إقامة، هل يجوز مثلاً أنني نذرت في السفر أن أصوم يوم الغدير و أنا مسافر و غير مقيم، فهل يجوز لي أن أصوم ذلك اليوم و كذلك لو نذرت صوم يوم الغدير و أنا في الحضر أن أصوم ذلك اليوم حاضراً كنت أو مسافراً فجاء ذلك اليوم و أنا مسافر و غير مقيم هل أصوم ذلك اليوم؟ باسمه تعالى: : يصح الإتيان بالصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر، و اللّٰه العالم.
(1673)
زوجة تنذر كثيراً عندها مال فتطلب من الزوج فمع علم الزوج أنها لا تتلفظ بصيغة النذر يسلم المال للجهة التي توصل المال لمورد النذر أو يسلمه لمصرف النذر و يسترجعه و يقول للزوجة انه سلم مال النذر إلى مورده باسمه تعالى: : إذا كان التسليم لمن يصرفه في موارد النذر و استرجعه منه قبل أن يصرفه في مورد النذر فلا بأس بإخبار الزوجة بتسليمه مال النذر، و اللّٰه العالم.
(1674)
لو أن شخصاً نذر ترك شيء مطلقاً و لم يدر في باله أو فكره أن تتكرر الكفارة كلما تكرر الفعل و كان ذلك الشيء محرماً بحيث إنّ النذر كان زاجراً له عن