458
(1631)
هل ان حكم اشتراط استقبال القبلة في الذبح شأنه شأن اشتراطها في الصلاة من كون ما بين المشرق و المغرب قبلة للشاك أو جواز الانحراف قليلاً للعالم؟ باسمه تعالى: : لا فرق بين الذبح و الصلاة في سعة القبلة للشاك إلى ما بين المشرق و المغرب و لا يجوز الانحراف و لو قليلاً مع العلم بالقبلة، و اللّٰه العالم.
(1632)
إذا كان هناك مذهب من مذاهب العامة يشترط شرطاً معيناً في الذبح كالاستقبال و لكن مجتهداً أو مرشداً دينياً منهم أجاز خلافه، فما حكم المذبوح بالنسبة لنا؟ باسمه تعالى: : إذا أحرز عدم تحقق شرط من شرائط الذبح فلا يجوز الأكل من الذبيحة إلّا في الاستقبال فإنه إذا أحرز عدم الاستقبال مع كون الذابح من العامة الذين لا يشترطون الاستقبال عند الذبح أو من الشيعة و لكنه لم يستقبل بالذبيحة جهلاً لا عمداً فلا بأس بأكل الذبيحة و مع الشك في تحقق شرائط الذبح فلا بأس بالأكل مع كونه من يد المسلم أو من سوق المسلمين، و اللّٰه العالم.
(1633)
لو علمنا أن الذابح في المجازر الكهربائية السريعة من أبناء العامة و هو غير ملتزم بشرط الاستقبال و نحن نعلم أن بعض مذاهب العامة يشترط الاستقبال في الذبح و بعضها قد لا يشترط، فهل عدم علمنا بمذهبه و الحال هذه كفاف في صحة ذبحه بالنسبة لنا أم لا بد من إحراز كونه من مذهب لا يشترط الاستقبال لتصح ذبيحته؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يستقبل بها مع عدم العمد في ترك الاستقبال و أما في فرض الإخلال بغيره من الشرائط فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
(1634)
رأينا بعض العامة يلتزمون بالاستقبال عند ذبحهم الابقار و الأغنام و لكنهم لا يلتزمون بذلك عند ذبحهم الدجاج بالمجازر الكهربائية السريعة و هم من مذهب