446
الأطعمة و الأشربة
(1590)
أحد الاخوة من الذين يعيشون في كندا في نيته عن يشتري مطعماً لبيع البيتزا التي تحتوي على لحوم الخنزير و اللحم الغير مذكى، فما حكم هذا العمل؟ باسمه تعالى: : لا يجوز بيع ما يشتمل على لحم الخنزير و كذا لا يجوز بيع غير المذكى من المسلم و أمّا بيع غير المذكى من الكفار بقصد الاستنقاذ فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1591)
هل يجوز في البلاد غير الإسلامية الاتجار بالدجاج الذي كتب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية و بيعه على من يستحله كبعض المذاهب الإسلامية أو بعض المؤمنين الذين يكتفون بهذه الكتابة لأكله، و هل يختلف الحكم في حالة علمنا بعدم تحقق جميع شرائط الذبح عندنا أو الجهل بذلك؟ باسمه تعالى: : إذا حصل اختلاط المذكي من الدجاج بغيره من المشكوك جاز بيعه ممن يستحله حتى في البلاد الإسلامية و المراد بالمستحل الكفار أو العامي الذي يجوز في مذهبه الأكل دون الشيعي الذي يأكل تهاوناً و إذا لم يحصل اختلاط فلا بأس برفع اليد عما تحت يده من الدجاج أو المقدار المعين منه و لو بالكيل أو الوزن مقابل مبلغ معين و إن علم بعدم تحقق التذكية في الدجاج، و اللّٰه العالم.
(1592)
سألتكم في أحد الاستفتاءات السابقة سؤالاً هذا نصه: إذا كانت المطاعم في بلد إسلامي بعضها المعتد به يقيناً يبيع لحوم غير مذكاة و لكن المكلف مبتلى بالشراء بعدد قليل جدّاً منها، هل ينحل العلم الإجمالي المنجز و يبنى على حلية شرائه مما يريد و لو بصورة عشوائية من كل مطاعم البلد، أم أن هناك تفصيل. فأجبتم: إذا كان من يشترى منه اللحم مسلماً فلا بأس بذلك و إن علم إجمالاً بوجود لحم غير مذكي في بعض المطاعم.
و السؤال هو: إذا كان من يشترى منه اللحم مشكوكاً في إسلامه، هل هو بحكم