436دفع المستحقات على أقساط فإنه يتوجب حسب النظام على الموظف دفع مبالغ إضافية يقدرها النظام مقابل تأجيل المبلغ من نقد إلى أقساط.
السؤال: ما هو رأي الشرع الأقدس في المبالغ الإضافية التي ترتبت على الموظف أن يدفعها جراء هذا التقسيط؟ باسمه تعالى: : لا بأس بدفع المبالغ المعينة للدولة بغرض إضافة بعض السنين إلى خدمته الفعلية سواء كان الدفع نقداً أو أقساطاً و عليه أن يعامل المبالغ المقبوضة من الدولة معاملة مجهول المالك، و اللّٰه العالم.
(1559)
ما حكم الاشتراك في اليانصيب المعروف الفعلي و اقتناء بطاقة بالنظر إلى ادعاء هذه الشركات صرف المازاد في الأمور الخيرية (المعلولين و. .) و من ثمّ التصرف بالمال الذي يتم الحصول عليه باليانصيب خصوصاً إذا كان في دولة الإسلامية التي غالبية سكانها من المسلمين؟ باسمه تعالى: : إذا كان قصده من إعطاء المال صرفه في الأمور الخيرية من غير شرط الإقراع و إعطاء الربح له على تقدير خروج اسمه بالاقراع فلا بأس و يعامل مع الربح المعطى له على فرض تحققه بمعاملة المجهول المالك و لا فرق في ذلك بين الدول الإسلامية و غيرها، و اللّٰه العالم.
(1560)
و إذا فرضنا أن الدولة تمنح أرضاً للمواطن مقابل سعر معين فهنا المواطن يكون له حق البناء فقط و ليس له حق البيع أو الهبة، فهل هنا يصدق عليه أن الأرض ملكاً له؟ أم أنه بعد أن تمنحه الدولة حق التصرف المطلق يصدق عليه أن الأرض ملكاً له؟ باسمه تعالى: : يجوز أخذ الأرض من الدولة و يكون له حق البناء و يجوز أن يأخذ من الغير مالاً و يرفع اليد عن الأرض له و لكن يعتبر أن لا يكون ملكاً للغير المعين و غيره فإنه مع كونها للمعين