320المال يعود بالنتيجة إلى صالح الفقير و صالح النفع العام (و لا ندري بالخصوص أن عملية القرض مأذون بها عند المتبرع للجمعية أم لا و لا ندري بنفيها) بل لو سئل المتبرع فسيقول: أنا تبرعت للجمعية و هل أن عنوان الجمعية عنوان مالك يملك هذا المال الذي جمع بعنوان خيري أو تقوية الطلاب مما يدر على الجمعية فوائد، هل المال لعنوان الجمعية؟ ثم إذا كان مالكاً للعنوان أ لا يجوز الاستئذان من وكيل الحاكم الشرعي لإقراضه بالصيغة الشرعية؟ فإن الجمعية بحاجة لهذه الفوائد لتعطي الموظفين و لإيجار المكان الذي تستخدمه الجمعية.
هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن يأذن لاقراض هذا المبلغ بما يجر نفعاً بالصيغة الشرعية التي ذكرتموها؟ و كذلك لشراء أوقاف تدر على الجمعية في المستقبل؟ باسمه تعالى: : عنوان الجمعية ليس مالكاً و ليس له حق القرض و إنما يعطى المال لأرباب الجمعية إعراضاً عن الملك ليصرف في جهة خاصة، نعم لو أعطي للجهة مالاً يصرف في مطلق الخيرات جاز الدفع منه رواتب العاملين و أجرة المكان، و اللّٰه العالم.
(1137)
هل يجوز تسديد القرض من التبرعات التي تأتي مستقبلاً للمركز أو من بيع المركز في حال تقرر بيعه لأي سبب؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالوفاء من التبرعات إذا رضي بذلك المتبرعون دون ما إذا بيع المركز إلّا إذا كان تأسيس المركز من أموال نفس المؤسسين و تراضوا بينهم إذا استدان أحد المؤسسين للمركز و لم يمكن وفاء دينه إلّا ببيع المركز فله أداء دينه من بيع المركز، و اللّٰه العالم.
(1138)
شخص يحتاج إلى مال يذهب إلى شخص معه مال و يقول له (أريد زوجاً من الدواليب و أعطيك ثمنه بعد سنة) فيقول البائع (أبيعك إياه مثلاً بمائة ألف و تعطني الثمن بعد سنة و أشتريه منك الآن بثمانين ألف) و يتم الاتفاق و يعطي البائع