317الجائزة و المحرمة، فهل يجوز شراء و بيع أسهمها أو المساهمة في تأسيسها؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك و إذا اشترى وجب عليه البيع فوراً قبل تصدي الشركة لمعاملة ربوية و نحوها، و اللّٰه العالم.
القرض
(1127)
اقترض شخص مبلغاً مقداره 10000 دولار من أحد المؤمنين و قد وضع المدين عند الدائن سند أحد البيوت بعنوان الرهن و إن لم يصرح بذلك و في الواقع ليس البيت له و إنّما لأبيه ثم بعد ذلك ذهب المدين إلى الخارج و امتنع عن أداء الدين فالسؤال هو: هل يحق للدائن بيع البيت و استيفاء دينه منه في الحالات التالية:
أ) في حالة علم الدائن بأن السند راجع للمدين.
ب) في حالة جهله و علم الأب بالرهن و رضاه بذلك.
ج) في حالة جهله و دعوى الأب أنه تخيل أن الدين مقدار قليل و ليس بهذا الشكل.
د) في حالة جهله و جهل الأب بذلك.
باسمه تعالى: : قبض السند لا يحسب رهناً للبيت و إذا رضي الأب بوضع السند عند الدائن يكون السند رهناً لا البيت هذا إذا كان بعلم الأب مع إجازته و إلّا فلا يكون رهناً للسند أيضاً، و اللّٰه العالم.
(1128)
قبل انتصار الثورة الإسلامية اقترضت شخصاً مبلغ (200 تومان) و الآن الرجل أراد إرجاع المبلغ، هل يخرج القيمة الفعلية يعني ما يعادل (200 تومان) أو نفس (200 تومان) ؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليك ضمان أكثر من (200 تومان) أو ما يعادلها مع رضا المقرض