315المحل، فهل يفرق إذا كان لا توجد أي معرفة بين صاحب المحل و الزبون؟ باسمه تعالى: : لا فرق بينهما، و اللّٰه العالم.
(1121)
إذا ابتلي المكلف بالمشاركة بأسهم في بنوك ربوية و أراد إصلاح حاله فهنا يجب عليه بيع الأسهم فوراً؟ و لنفرض أن هذه البنوك مزاولة لأنشطتها لا مبتدئة كما هو الغالب مع العلم بأن هذه البنوك بعض معاملاتها ليست ربوية.
أ) هل يجوز بيع هذه الأسهم لأفراد مسلمين أو كفار أو بيعها لنفس البنك أي المؤسسة نفسها؟ ب) ما هو تصرفه في الأموال المعوضة التي سيأخذها بدل البيع؟ ج) و هل هناك فرق بين كون البنك حكومي (مشترك) أهلي، كافر له فرع في بلادنا الإسلامية؟ د) و هل هناك فرق بين كون المكلف عند شراء الأسهم ابتداء غير مبالٍ بالدين أو كونه جاهلاً قاصراً غير ملتفت؟ ه) و ما حكم أرباح الأسهم التي أخذها طيلة السنوات السابقة؟ باسمه تعالى: : أ) يجري على ثمن السهم حكم مجهول المالك ان كان البنك حكومياً أو مشتركاً فعليه إخراج خمسه للفقراء، و إن كان البنك أهلياً فالثمن له، و اللّٰه العالم.
ب) سبق الجواب عنه، و اللّٰه العالم.
ج) لا فرق بين الصورتين، و اللّٰه العالم.
د) عليه ضمان الأرباح كلّها فلا بد له من المصالحة عليها مع الحاكم الشرعي أو وكيله هذا في البنك الحكومي أو المشترك و أما في البنك الأهلي فعليه استرضاء الشركة في البنك في إبراء ذمته، و اللّٰه العالم.