306ب) هل يحق لمدراء الجمعيات أن يسمحوا أو لا يسمحوا للمساهم باتباع أمثال هذه الأساليب علماً بأنهم مخلون من طرف المساهمين على أن يديروا الجمعية على أحسن وجه بحيث توفر الاحتياجات الغذائية و غيرها لأهالي المنطقة و غيرهم، و تزودهم بالأرباح؟ باسمه تعالى: : لا يحق لمدير الجمعية الاذن في هذا الأمر مع كونه مخالفاً للشرط المقرر بين المساهمين حين المراضاة و الاتفاق على تأسيس الجمعية، و اللّٰه العالم.
(1104)
هناك جمعيات تعاونية تبيع معظم السلع التي يحتاجها الناس و هذه السلع في غالبها مباحة و توجد أيضاً سلع محرمة و أخرى مشكوك فيها و القائمين على هذه الجمعيات مسلمين. و السؤال من عدة نقاط:
أ) ما رأي سماحتكم في المعاملة مع هذه الجمعيات في إعطاء المال و أخذ الباقي منها، و العمل فيها؟ ب) هل يجوز المساهمة فيها؟ توضيح: المساهمة هنا يدفع المساهم مدة واحدة فقط و في بداية المساهمة مبلغ عشرة دنانير، و يحصل على أرباح في نهاية كل سنة بنسبة محدودة من مشترياته. (النسبة تحددها إدارة الجمعية أو الجهة الحكومية و هي متساوية لجميع المساهمين) .
ج) لو فرضنا حرمة الأرباح للمساهم (التي هي نسبة من مجموع مشترياته من الجمعية) فهل يختلف الوضع إذا قامت الجمعية بتوكيل بنك من البنوك التجارية بتوزيع الأرباح على المساهمين؟ علماً بأنّ البنك بنك مشترك؟ د) المساهم له حق في انتساب مجلس إدارة الجمعية و يتمّ ذلك في كل سنة مرة واحدة و كلما كان مجلس الإدارة من المؤمنين لا شك أن ذلك يقلل من الانحراف، و السؤال: ان هناك بعض المساهمين لم يقوموا بأنفسهم بدفع مبلغ