307المساهم (عشرة دنانير) بل قام بدفع مبلغ المساهمة لهم آخرين لأجل أن يساندوهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية. فهل تجوز هذه المساهمة؟ و الأرباح على المشتريات منها؟ ه) لو فرضنا جواز المساهمة في هذه الجمعيات و استلام الأرباح أحياناً يقوم بعض ممن ليس لهم مساهمة في الجمعية و عند شرائهم منها بإضافة مشترياتهم إلى حساب أصدقائهم المساهمين في الجمعية مما يزيد الأرباح على المشتريات للمساهمين. فهل يجوز هذا العمل؟ و على فرض أن إدارة الجمعية تمنع ذلك العمل و في نفس الوقت تقبله إذا كان غير المساهم من أقارب المساهم (الأخ و الأخت و الأب و الأم) .
و) لو فرضنا حرمة الأرباح فما هو حكم الأرباح التي استلمناها في السابق (سنين سابقة) و صرفت باسمه تعالى: : أ) لا بأس بشراء السلع المحللة منها و أخذ الباقي من المال المدفوع و أما العمل في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرم كالخمر و لحم الخنزير ففيه إشكال، و اللّٰه العالم.
ب) لا يجوز شراء السهم في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرمات كالخمر و الخنزير، و اللّٰه العالم.
ج) لا فرق في حرمة المساهمة بين كون موزع الأرباح نفس الشركة أو بواسطة جهة أخرى كالبنك، و اللّٰه العالم.
د) إذا كانت الشركة تبيع المحرمات فلا يجوز المساهمة فيها و لا أثر لتقليل بيع المحرم، و اللّٰه العالم.
ه) قد تقدم جواز شراء السلع المحللة في هذه المؤسسة، و اللّٰه العالم.
و) إذا كان المساهم أحد أفراد مالكي الشركة بشراء السهم فيخمس الأرباح الموجودة