305و هؤلاء مخولون من قبل المساهمين أن يديروا الجمعية لصالحهم.
و من أعمال إدارة الجمعية:
تخصيص رقم حساب لكل من المساهمين.
تقسيم أرباح الجمعية على المساهمين كالآتي:
أ) الأرباح الخاصة الحاصلة من شراء المساهمين توزع على كل واحد منهم بنسبة شرائه، و ذلك كلما زادت نسبة الشراء زادت نسبة الأرباح.
ب) الأرباح العامة التي من ضمنها أرباح شراء غير المساهمين، توزع على كل من المساهمين حسب نسبة أسهمه.
و لكن الحاصل المتعارف الشائع هنا أنّ المساهم يوصي غير المساهم بالشراء من الجمعية و تسجيل مشترياته في رقم حسابه الخاص به لكي ترتفع نسبة شرائه و بالتالي تزيد نسبة أرباحه و بهذا الأسلوب أرباح مشتريات غير المساهم التي يجب أن توزع على جميع المساهمين كلّ بنسبة أسهمه، يخصصه لنفسه و يحرم سائر المساهمين من هذه الأرباح.
باسمه تعالى: : إذا كان الشراء باسم الغير مخالفاً للشرط الذي تبانوا عليه حين المراضاة على أن الربح خاص بالمساهم دون غيره فلا يجوز و كذلك إذا كان الشراء باسم الغير مشتملاً على الكذب فهو حرام، و اللّٰه العالم.
(1103)
و أما مدراء الجمعيات عندنا:
فبعضهم لا يسمحون للمساهم باتباع هذا الأسلوب، و بعضهم لا نعلم عن آرائهم، و بعضهم يرضون بذلك، فعلى جميع التقادير:
أ) هل يجوز للمساهم اتخاذ هذا الأسلوب لتزويد نسبة أرباحه؟