288
المعاملات
البيع و التجارة
(1043)
شخص شريك في مكتب للعقارات و في نفس الوقت هو موظف في هذا المكتب براتب مقابل ما يديره من أعمال و معاملات، و الاتفاق بينه و بين الشريك، أن كل معاملة تتم فللمكتب 2% من قيمة المعاملة. فأحياناً يأتي شخص إلى الموظف (الشريك) و يقول له بع لي هذه الأرض بمائة ألف درهم، فيعرض الموظف الأرض للبيع و يحصل على ممن يشتري الأرض بمائة و عشرة آلاف درهم، و بعد إبلاغ صاحب الأرض بذلك و موافقته لبيع الأرض بالقيمة الثانية يبيع الموظف الأرض، و يستوفي حق المكتب و هو 2% من قيمة البيع، ثم يقوم صاحب الأرض بإعطاء الموظف مبلغاً من العشرة آلاف الزائدة و أحياناً يعطيه خمسة آلاف و أحياناً كل العشرة و أحياناً 2% من الزيادة و أحياناً يقول له هذا المبلغ لك، و أحياناً يعطيه المبلغ و يسكت. و السؤال هل يجب على هذا الموظف أن يدخل هذه الزيادة في حساب المكتب أو يجوز له أن يأخذها لنفسه؟ باسمه تعالى: : إذا قام الموظف بعمل زائد على ما يقوم به المكتب في بيع العقارات فالزيادة للموظف إلّا إذا صرح البائع بأنها للمكتب و إذا لم يقم بأي عمل زائد فظاهر إعطاء المبلغ من قبل مالك الأرض أنه هبة للمكتب مقابل سعيه في بيع أرضه بقيمة أعلى من القيمة المتعارفة، و اللّٰه العالم.
(1044)
(صراط النجاة ج 3 س 795 ص 263) قلتم في الإجابة (و لكنها تضمن في كلا الفرضين، نعم في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها. .) تضمن في الصورة الثانية هل هو مطلق أو عند مطالبة أصحابه المال و قلتم لها أن ترجع إلى صاحبها، هل المقصود المنفق على العائلة؟ نرجو توضيح ذلك بتفصيل أكمل و بعبارة أكثر