287
(1040)
رجل طلق زوجته و عنده منها بنت حكمت المحكمة أن يسلم إليها نفقة الطفلة كل شهر عشرين ديناراً، و لكن كلما يرسل إليها النفقة ترفض أن تأخذها إلى أن بلغت الطفلة سنتين من العمر و هناك شهود يشهدون بأنها كانت ترفض أخذ النفقة و الآن ذهبت إلى المحكمة تشتكي بأنه يماطل و لا يدفع النفقة، فالسؤال: هل يجب عليه دفع نفقة هاتين السنتين إلى الأم أم يحفظها و يسلمها إلى ابنته عند ما تكبر أم تسقط بسبب رفضها؟ باسمه تعالى: : إذا أمر الأب الأم بالنفقة على ابنته ضمن للأم ما أنفقته عليها بأمره و طلبه و إذا لم تكن نفقة الأم بأمر الأب بل أنفقت عليها مع امتناعها على أخذ النفقة من الأب فليس عليه ضمان لا للأم و لا للبنت و يجب عليه نفقة البنت بالفعل، و اللّٰه العالم.
(1041)
هل يجب على الزوج أن يوفر السكن لزوجته المطلقة طلاقاً رجعيا بعد الانتهاء من عدتها، خصوصاً إذا كانت حضانة الطفل عندها، أو يدفع ما يقابل سكن الطفل للأم فيما لو كانت تسكن مع أهلها؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه أن يهيئ السكن لها بعد انتهاء العدة كما هو المفروض في السؤال، و اللّٰه العالم.
(1042)
إذا اتفق الرجل مع مطلقته على بقاء أطفالهما بعد انتهاء الحضانة عند الأم (المطلقة) و لو بعد زواجها حتى و لو كان الاتفاق تبرعي، فهل هذا الاتفاق ماض على الأب، فليس له الحق في ضمهم إليه؟ و إذا كان الجواب بنعم لماذا مع أنه الولي؟ باسمه تعالى: : إذا كان ذلك بنحو الصلح على حق الزوج أو شرطاً في عقد لازم آخر بينهما نفذ الصلح أو الشرط و إلّا فليس بلازم، و اللّٰه العالم.