281الحال؟ باسمه تعالى: : تحرم على الزاني على الأحوط فعلى الزاني أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه و لا يتزوج بها إلى الأبد، و تعتد هي عدّة الطلاق من حين الطلاق لا من حين الدخول و هي ثلاثة أطهار منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق، و اللّٰه العالم.
(1020)
رجل طلق امرأة ثم تزوجت في عدته برجل آخر و كان في اعتقادها أن العدة قد انتهت لكون الطهر الذي وقع بعده الطلاق معتبراً عندها ثم طلقت من الزوج وعد الوطء شبهة إلّا أن الزوج الأول عاد لها بعقد جديد قبل انتهاء عدة وطأ الشبهة و دخل بها فما حكم العقد و الدخول بها؟ هل في لسان الروايات ما يفيد أن عدة الموطوءة شبهة عن المطلقة بحيث تحصل حرمة العقد في الأثناء و التحريم المؤبد لمن يصل بها؟ باسمه تعالى: : من المعلوم أن عدة الطلاق تنتهي بحدوث الحيض الثالث بعد الطلاق فتكون العدة ثلاثة أطهار كاملة أحدها الطهر الذي وقع فيه الطلاق فإن وقع زواج الرجل الثاني قبل انتهاء هذه العدة (أي قبل الحيض الثالث) ، و دخل بها و طلقها كان عدتها عدة الموطوءة شبهة فإن رجع إليها الزوج الأول بعقد جديد، قبل تمام عدة وطء الشبهة كما هو الفرض و دخل بها حرمت على الرجلين معاً مؤبداً، و اللّٰه العالم.
(1021)
شاب مارس اللواط مع غلام ثم تزوج أخته لجهله بحرمة ذلك و قد مضت سنوات عديدة على زواجهما و رزقا بأبناء، و قد علم الآن بأن زواجهما محرم و يجب عليه الانفصال (الطلاق) عن زوجته. فإذا كان تنفيذه لهذا الحكم يسبب له حرجاً كبيراً و مشقة لا تحتمل فعلاقته على ما يرام بزوجته و نتائج إنهاء العلاقة على الأبناء لا تخفى على جنابكم، فهل هناك مخرج آخر لهذه المسألة؟ باسمه تعالى: : إذا كان اللائط بالغاً حين الارتكاب كما هو ظاهر السؤال تحرم على اللائط أخت