277الدخول من زوج آخر، فهل تحرم مؤبداً على الزوج الأول؟ باسمه تعالى: : إذا تخلل بين التسع زواج دائم أو موقت من شخص آخر مع الدخول أو بدونه فلا تحرم مؤبداً على زوجها الأول، نعم يترتب عليه الاحتياج إلى محلل بعد كل ثلاث طلقات و هو لا يكون إلّا بنكاح دائم مع الدخول، و اللّٰه العالم.
(1006)
إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج و قدمت الطلاق مع بذل المهر كاملاً على الذهاب و صار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه، فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع، أما المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة و الرغبة عنها من الزوج لكنه قد يكون راغباً فيها لولا امتناعها؟ أفتونا مأجورين.
باسمه تعالى: : ليس الطلاق في مفروض السؤال و هو عدم كراهة الزوجة للزوج خلعياً و لكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر، و اللّٰه العالم.
(1007)
هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثاً للأول (الزوج الأول) أن يكون الوطء من قبل الثاني وطئاً كاملاً و دخولاً تاماً و لا يكفي مقدار الحشفة و كذلك يشترط الإنزال في فرجها أيضاً؟ باسمه تعالى: : يكفي مقدار الحشفة و لكن يعتبر الانزال على الأحوط، و اللّٰه العالم.
(1008)
بعض البلدان غير الخاضعة للنظام الإسلامي قد وقع فيها مشكلة بين رجل و زوجة عمه أعني أم زوجته و قد أدى ذلك إلى حصول تشاجر بينهما بوجود أشخاص غرباء إلى أن ضربها و هي في بيتها، و من ثم هددت الزوج أعنى صهرها بأنه ان طلق زوجته أي ابنتها فسوف لن ترفع دعوى وقوع جناية عليها لدى السلطات المختصة علماً بأنها إن رفعت أمرها ذلك إلى من ذكرنا فقد تربح دعواها لدى