274يجوز له إرجاعهما إلى قضاتهم، و اللّٰه العالم.
(998)
تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، و هو مرض مميت في كثير من الأحيان و معد، يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلّا عبر الوسائل الوقائية و إلّا فسوف يعديها المرض تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجاً منقطعاً و قد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة و لم تكتشفه إلّا أثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زوراً بأنه قد شفى تماماً منه فصدقته و وافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة و هي أن زوجها لا زال مريضاً بالمرض المذكور و في أعلى درجاته مما يتعذر عليها الأنجاب خوفاً من العدوى، هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها؟ و هل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها؟ باسمه تعالى: : إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الأطباء الموثوقين أن المرض معدي فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلّا بالشكل الذي يضمن لها عدم الإصابة بالمرض و ليس لها حق الفسخ و عليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الاشكال و لو ببذل مهرها الذي تستحقه كلّه كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض، و اللّٰه العالم.
(999)
قد أنكح رجل امرأةً و التفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيبٍ في الرجل (و العيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه و ليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج) و قد طلبت الطلاق من زوجها و خالعها على ما بذلت، السؤال: هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب و إعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سراً مخفياً للرجل و إن فشى زعم الناس أن الرجل كان مجنوناً و هذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية و العلمية أم لا يجوز؟ باسمه تعالى: : لا يجوز إفشاء العيب و ذكرها له نعم إذا استشارتها امرأة في الزواج منه فيجوز لها