270المسلمة من حيث إنّه لا يجوز العقد عليها و تحرم مؤبداً لو دخل بها مع العلم بأنها متزوجة أم لا؟ باسمه تعالى: : حكمها حكم المرأة المسلمة المتزوجة، و اللّٰه العالم.
(983)
هل يشترط الاذن من الزوجة في مسألة الزواج من الكتابية في الدائم و المنقطع و إذا كان يتوقف رضا الزوجة، فهل يكفي رضاها أم لا بد من إحراز الاذن؟ باسمه تعالى: : نعم يعتبر إذن الزوجة المسلمة في التزوج عليها بالكتابية و مجرد علم الزوج برضا زوجته المسلمة لا يكفي، و اللّٰه العالم.
(984)
شخص زنا بامرأة كافرة و العياذ باللّٰه ثم أسلمت و انفصلت عن الزوج الكافر، ثم عقد عليها (دواماً أو منقطعاً) في فترة العدة، هل تحرم عليه مؤبداً؟ باسمه تعالى: : من زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً و لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة، و اللّٰه العالم.
(985)
هل يجوز لمن كان متزوجاً بمسلمة أن يتزوج عليها بكتابية دواماً أو انقطاعاً؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الزواج بالكتابية على المسلمة إلّا بالاستئذان من المسلمة إلّا إذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة و الساعتين بحيث لا يعد عند العرف أنه ذو زوجتين، و اللّٰه العالم.
(986)
هل تترتب جميع حقوق الزوجة المسلمة للزوجة الكافرة؟ باسمه تعالى: : بالنسبة للنفقة فلها مثل الزوجة المسلمة و أما غير ذلك من الاحكام فيجوز إلزامها على حسب مذهبها، و اللّٰه العالم.
(987)
ما حكم التحدث مع فتاة أجنبية من أهل الكتاب و لكن عبر الانترنت و بالطباعة و ليس الصوت مع العلم بأن نوع المحادثة هو كلام بالحب و الاستلطاف