269من ضروريات الدين فاعتقاداته السياسية لا تخرجه عن الدين، و اللّٰه العالم.
(979)
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ و ما هو المستند في ذلك؟ باسمه تعالى: : زواج المسلمة من غير المسلم باطل و يدلُّ على ذلك قوله تعالى: ( وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ، و الزواج سبيل. و الروايات المتعرضة إلى الكفاءة في الدين كثيرة خرجنا عن ذلك في الرجل حيث يجوز للرجل الزواج من أهل الكتاب، و اللّٰه العالم.
(980)
جاء في صراط النجاة الجزء الثالث تحت مسألة 756 ما ملخصه إذا كان الزوج مخالفاً و قلد مذهب الموافق لا بأس و إذا كان المخالف الزوجة يجوز حتى مع عدم الرجوع إلى المذهب الموافق، السؤال: ما هو و جهة التفصيل أو ليس العقد مبعضاً و هو لا يصح بلا فرق بين الزوج أو الزوجة. أرجو من سماحتكم البيان العلمي لذلك؟ باسمه تعالى: : الفرق بين الموردين هو التحفظ على تشيع الزوجة و الأولاد فان كانت الزوجة مخالفة فلا خوف على الزوج و أولادهما بخلاف العكس فان فيه مظنة الخوف على تشيع الزوج و الأولاد، و اللّٰه العالم.
(981)
لو كان الرجل من المخالفين، فهل يجوز للمرأة الشيعية أن تعقد معه بالزواج الموقت و كذا العكس، و هل يصح الدائم أيضاً؟ باسمه تعالى: : إذا خيف أن الرجل أو عشيرته يتهمون نساء الشيعة بالزنى فلا يجوز و كذا لا يجوز إذا علم أو احتمل أن الرجل لا يقصد العقد و يتخذ منه ذريعة للفاحشة و أما زواج الشيعي من المخالفة فلا بأس به إذا وقع العقد منها وكالة أو كانت تقصد النكاح بإيقاعها العقد و أما زواج الشيعية من المخالف دائما ففيه إشكال إذا خافت على دين أولادها و لو خافت على دينها فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
(982)
هل تعتبر المرأة الكافرة المتزوجة من كافر كتابي أو غير كتابي كالمرأة