234في مناسك الحج (مسألة 372) ؟ باسمه تعالى: : الاحتياط وجوبي، و اللّٰه العالم.
(840)
قد رخص النساء في رمي الجمار ليلة العاشر (العيد) ، فهل عليهن نية الوقوف في تلك الليلة و لو آنا ما؟ و هل يجوز لهن بعد الرمي في تلك الليلة الذهاب إلى مكة و المبيت فيها أم لا بد من المبيت في منى؟ باسمه تعالى: : نعم يجب عليهن قصد الوقوف بمزدلفة أثناء مرورهن عليها ليلاً، كما يجوز لهن الذهاب إلى مكة بعد الرمي، و اللّٰه العالم.
(841)
هل يجوز للنساء و من بصحبتهن من الرجال الإفاضة ليلة العاشر من مزدلفة قبل منتصف الليل؟ باسمه تعالى: : لا بأس بإفاضة النساء ليلة العاشر من مزدلفة و لكن على من يصحبهن من الرجال العودة إلى المزدلفة للوقوف قبل الفجر بها، و اللّٰه العالم.
(842)
هل يجوز للحاج أن يذهب من عرفة بعد غروب التاسع من ذي الحجة إلى مكة ثم يدخل إلى المزدلفة قبل الوقوف الاختياري ثم بعد الشروق يذهب من طريق مكة كذلك ثم يعود إلى الرجم و ذلك لسهولة المسير من ذلك الطريق؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن ينزل من عرفات إلى المزدلفة إلّا مع الاضطرار إلى الرجوع إلى مكة فلا بأس بذلك إذا أمكنه الرجوع قبل وقت الوقوف الاختياري بالمزدلفة، و اللّٰه العالم.
(843)
ذكرتم في المناسك يجوز الإفاضة للنساء قبل الفجر، هل يعني ذلك جواز الإفاضة و لو قبل نصف الليل؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز الإفاضة و لو قبل منتصف الليل، و اللّٰه العالم.
(844)
لو خرج مضطراً من منى قبل الزوال، هل يجوز أن يستريح ساعة في مكة و يرجع إلى منى قبل الزوال فيمكث و يخرج منها بعد الزوال؟