235باسمه تعالى: لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم
(845)
إذا جاز للنساء و العجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل و بعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، و قبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟ باسمه تعالى: : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل و لا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثم يرجعون إلى منى للنفر، و اللّٰه العالم.
(846)
من عزم على المبيت في منى النصف الأول و اتفق أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد، ما حكمه و كذا نفس الكلام النصف الثاني ما الحكم؟ باسمه تعالى: : إذا خرج من منى لحاجة ثم عاد إليها قبل أن ينتصف الليل فيبيت النصف الثاني و لا شيء عليه و كذا لا شيء عليه إذا لم يصل إلى منى و كان قد خرج من مكة و منعه الزحام من الوصول إلى منى، و أما إذا خرج لحاجة في النصف الثاني من الليل و لم يكن في النصف الأول في منى فعليه أن يكفر بشاة، و اللّٰه العالم.
(847)
لم أذهب لمني لعارض صحي و حاولت جهداً إن أبيت النصف الثاني و لكن منعني الزحام فما الحكم؟ باسمه تعالى: : إذا خرجت من مكة فلا شيء عليك، و اللّٰه العالم.
(848)
من تأخر عن منتصف الليل في منى خمسة دقائق قد تقل أو تزيد قليلاً لزحام أو غيره من تساهل و نحوه، هل تجب عليه الكفارة؟ باسمه تعالى: : قد ذكرنا أنه إذا خرج من مكة فلا شيء عليه، و اللّٰه العالم.
(849)
من أجاب غيره بجواز النوم في مكة بدلاً من المبيت في منى باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطأه ماذا يجب عليه أو على من عمل بقوله؟ باسمه تعالى: : تجب الكفارة على النائم و لا شيء على المفتي، و اللّٰه العالم.