227
(807)
هل يجوز أو يستحب لإدراك صلاة الجماعة، أو لإدراك وقت فضيلة صلاة الفريضة، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، أو للإتيان بصلاة الفريضة عند ضيق وقتها أن يقطع الطواف الواجب في الموارد التالية:
أ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا؟ ب) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا خاف ضيق وقت الفريضة يتعين عليه القطع و حكمه بعد ذلك كما في المناسك و كذا يجوز له القطع لإدراك الجماعة و في غير ذلك الأحوط عدم القطع و اللّٰه العالم.
(808)
هل المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) في الأسئلة المتقدمة كان يرى كما ترون سماحتكم؟ باسمه تعالى: : الظاهر أنه لا فرق بيننا و بين السيد الخوئي (رضى اللّٰه عنه) في هذه المسائل، و اللّٰه العالم.
(809)
رجل قال لزوجته (مزحاً) إن عليها أن تطوف ثلاث مرات، و قد صدقت ذلك فطافت ثلاث مرات الطواف الواجب و أخيراً صلت صلاة الطواف، فهل هذا المقدار من الفصل بين الطواف و صلاته يضر بحجها أو عمرتها مع جهلها بالحكم؟ باسمه تعالى: : إذا كانت جاهلة و لو بتصديق زوجها فطوافها صحيح و كذا صلاة طوافها إذا قصدت الإتيان بصلاة الطواف الواجب، و اللّٰه العالم.
(810)
ما هو مقدار الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي فلو أراد أن يستريح خمس أو سبع أو عشر دقائق لا نريد الإحالة إلى العرف بل تشخيصكم شخصياً؟ باسمه تعالى: : إلى مقدار عشر دقائق لا يضر ذلك إذا لم يخرج من المطاف نعم إذا دخل الحجر أثناء الشوط بطل شوطه و لا بد من إعادة ذلك الشوط، و اللّٰه العالم.
(811)
شخص طاف بالبيت الطواف الواجب و كان حاملاً لطفل صغير كانت في الطفل نجاسة، ما هو حكم طوافه؟