226عربة فيها من هو عاجز عن الطواف بنفسه فيطوف و يطوف الذي يدفعه في نفس الوقت؟ ب) و ما دليل عدم جواز الطواف محمولاً للقادر على المشي بعد طوافه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من على الناقة؟ باسمه تعالى: : أ) نعم لا بأس به، و اللّٰه العالم.
ب) الدليل على ذلك هو أن اللازم على الشخص عند التمكن أن يطوف البيت بنفسه و لا يكفي أن يطاف به و إذا كان الشخص محمولاً على إنسان آخر يحمله و يطوفه أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أن المحمول طاف بنفسه و إنّما يصدق أنه يطاف به، نعم طواف الشخص و هو راكب على الدابة و نحوها لا بأس به لأنه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابة بنفسه لا من قبيل الإطافة به، و اللّٰه العالم.
(805)
هل يجوز قطع الطواف المستحب من غير عذر في الموارد التالية:
أ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟ ب) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟ باسمه تعالى: : الطواف الذي ليس جزءاً من العمرة الواجبة و لا الحج يجوز قطعه و عدم الإتيان به بعد ذلك، و اللّٰه العالم.
(806)
هل يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذرٍ في المواد التالية:
أ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟ ب) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط عدم قطعه من غير عذر و إذا قطعه فحكمه كما في المناسك (ص 125) ، و اللّٰه العالم.