220بالنسبة للفروع التالية:
أ) ما هو حكمه بالنسبة لحرمة النساء الآن باعتبار أنه أتى بطواف النساء بغير طهارة باعتبار السبب الآخر الذي يأتي في الفترة التالية الذي يتشرف به مع باقي التروك؟ ب) ما هو حكمه بالنسبة لجميع تروك الإحرام باعتبار أنه أحرم بعمرة التمتع فلزمه ترك جميع التروك و إحلاله منها يكون بالإتيان بأعمال العمرة التي منها الطواف و قد جاء به بدون طهارة إلّا أن يقال إنه إذا بطلت العمرة بسبب هذا الطواف بطل الإحرام و بالتالي يبطل الإحرام للحج أيضاً فتحل له جميع التروك السابقة؟ ج) ما هو حكمه بالنسبة لنفس فريضة الحج، فهل تعتبر باطلة رأساً أم تكفي مثلاً الاستنابة للطوافات الثلاث؟ باسمه تعالى: : إذا كان جاهلاً قاصراً أي معتقداً بصحة وضوئه سابقاً فلا شيء عليه و كذا يجب عليه إذا كان مستقراً عليه سابقاً، نعم يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً و أما بالنسبة للنساء و تروك الإحرام فلا يحرم عليه شيء منهما لبطلان إحرامه، و اللّٰه العالم.
(788)
من تيقن بطلان عمرته المفردة بعد رجوعه إلى وطنه، فهل يبقى محرماً فيجب الرجوع إلى مكة أم يبطل إحرامه؟ باسمه تعالى: : إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع و يتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة و إن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي فيرجع و لكن يحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت و يأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف و صلاته و السعي و التقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء، و اللّٰه العالم.
(789)
على فرض بقائه محرماً و وجوب الرجوع إلى مكة للأعمال، فهل يجب