215باسمه تعالى: يجب عليه إخراج الكفارة لركوب الطائرة إذا كان مضطراً للركوب، و اللّٰه العالم.
(764)
وفقاً لفتوى المرحوم السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) هل يجوز في الحج أو العمرة ركوب السيارة المسقفة في الليل أو النهار دون اضطرار على أن يذبح شاة بعد ذلك، و هل يكون قد ارتكب إثماً بذلك؟ إذا رجع مقلد السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) عليه بالنسبة للتظليل الجانبي لغيره من المجتهدين في الحج أو العمرة ثم أراد بعد ذلك في عمرة أخرى أن يرجع مرة أخرى لرأي السيد (رحمه اللّٰه) بالنسبة للتظليل الجانبي هل يجوز له ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له ذلك و لا يجوز الرجوع إلى الحي إذا كان متعلماً للمسألة في حياته (قدّس سرّه) و على كل تقدير فالكفارة ثابتة سواء كان ذلك مع الاضطرار أو بغيره، و اللّٰه العالم.
(765)
هل يجوز التضليل ليلاً؟ و إلى متى يستمر الليل، هل هو إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟ باسمه تعالى: : لا فرق في عدم جواز التظليل بين كونه في الليل أو في النهار على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
(766)
حال منع الحكومة القائمة على الحرمين استخدام حافلات النقل المكشوفة لنقل الحجاج المحرمين من الميقات إلى مكة المكرمة، فما هو العمل في مثل هذه الحالة؟ باسمه تعالى: : مفروض السؤال يركب المحرم السيارات المسقفة و يكفر، و اللّٰه العالم.
(767)
ما هي حدود الحرم لديكم؟ و هل المناطق الجديدة مثل العزيزية و توسعها تعد حرما يجوز للحاج التضليل خلال تنقله في تلك المناطق الجديدة حال إحرامه؟ و كيف يتصرف الحاج الساكن خارج حدود الحرم بالنسبة للتنقل؟ باسمه تعالى: : لا فرق في عدم جواز التظليل بين الحرم و خارج الحرم على الأحوط و مع الاضطرار يجوز للمحرم التظليل و لكن يكفر حتى إذا كان التظليل في مكة على الأحوط، و اللّٰه