216العالم.
(768)
ما حكم دخول المحرم مكة ليلاً مظلاً إذا رجع المكلف في تقليده بعد السيد الخوئي (قدّس سرّه) الأعلم في نظره، لعدة مراجع يجوزون التظليل و عمل بهذه المسألة خلال حياتهم أعلى اللّٰه مقاماتهم؟ باسمه تعالى: : السيد الخوئي (قدّس سرّه) يفتي بوجوب الكفارة على من ظلل ليلاً و مفاد الفتوى لا يجوز الرجوع فيها للغير، و اللّٰه العالم.
(769)
إذا قام الوكيل و استلم قيمة ثلاثين كفارة تظليل عن ثلاثين شخصاً و ذبحها قال عمن وكلني فقط مع أنه جاء شخص بالمبالغ دفعة واحدة و ليست مرتبة واحدة بعد واحدة عليه الضمان فهو في مقام الذبح قال عن المقصودين و ذبح، فهل عليه شيء و هل عليه الضمان لو كان لا يجزي؟ و إذا كان عليه الضمان فتعود المشكلة مرة أخرى و كيف يذبح مرة أخرى لأن الذي أعطاه لم يحدد إشارة و لا رموزاً و إنما أعطاه تمام المبلغ و قال هذه تمام الثلاثين؟ نعم هؤلاء الثلاثون مميزون عن غيرهم و لكن لا تمييز فيما بينهم لا في مقام التوكيل و لا في مقام جمع المال منهم و لعله غير معينين في الواقع فكيف نذبح؟ باسمه تعالى: : إذا كانت المبالغ مدفوعة إلى الوكيل تدريجاً فقصد الذبح أولاً عمن دفع أولاً و في الثاني عمن دفع ثانياً و هكذا فلا شيء و كذلك لو قام الوكيل بشراء الشياه و دفع المبالغ بالتدريج لمالك الشياه فقصد الذبح أوّلاً عمن دفع المبلغ لبائع الشياه أولاً و الثاني عن الثاني و هكذا فلا ضمان عليه و كذلك لو قصد الذابح عند الذبح و ذبح ثلاثين شاة عن الثلاثين شخصاً أصحاب هذه المبالغ فإنه بعد تمام ذبح ثلاثين شاة يتعين كل شاة عن كل واحد منهم و إن كانت المبالغ مدفوعة دفعة واحدة فإن الواجب على الحاج أن يذبح شاة في منى و قد تحقق ذلك بذبح الوكيل ثلاثين شاة عن ثلاثين شخصاً بأن قصد ذبح كل شاة عن واحد منهم لا أكثر، و اللّٰه العالم.