212بأعمال العمرة رجاءً أيضاً و أما إذا أراد الدخول بعد خروج الشهر فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة، و اللّٰه العالم.
(753)
ذكرتم في مناسك الحج: (من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله وجبت الكفارة و وجب عليه إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة) ، و ذكر المرحوم السيد محمد كاظم في العروة (ج) : (إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد و لم يوجب الحرمة، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه فسد من معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه) .
هل رأيكم مطابق لرأي السيد محمد كاظم (رحمه اللّٰه) في العروة؟ باسمه تعالى: : المقصود بالفساد في عبارة المناسك ليس هو اعتبار إحرامه كالعدم بل المقصود به وجوب الإعادة مع لزوم الإتمام و الانتظار للشهر الجديد و الإحرام من أحد المواقيت للإعادة و المقصود بالفساد في عبارة العروة هو الفساد الحقيقي كالإحرام قبل الميقات بدون نذر و أما في فرض صحة الإحرام فالعقد فاسد و موجب للحرمة المؤبدة مع فرض العلم بالحكم و الموضوع، و اللّٰه العالم.
(754)
من ذهب للعمرة المفردة في إحدى السنوات ثم ذهب إلى عمرة التمتع للحج بعدها و بعد أن أتم الحج تبين له أنه لم يحل من إحرام العمرة المفردة بسبب عدم معرفته للوضوء الصحيح، فهل يكون بعد الحج محل من العمرة المفردة ما زال محرماً؟ باسمه تعالى: : يرجع إلى الميقات و يحرم للعمرة المفردة رجاءً و يأتي بتمام أعمالها بقصد