213الأعم من التمام و الإتمام حتى طواف النساء ثم يعيد الحج بعد ذلك و يجتنب عن محرمات الإحرام قبل الإتيان بأعمال العمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
(755)
لو دخل بعمرة مفردة نيابية في أول شهر رجب مثلاً و خرج من مكة، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام أم لا بد أن يكون إحرامه عن نفسه؟ و على فرض أنه دخل عن نفسه أولاً ثم دخل نيابة، فهل العمرة النيابية ترفع جواز دخول مكة بغير إحرام؟ لو دخل بعمرة مفردة نيابية ثم أتى بعمرة عن نفسه من التنعيم مثلاً، فهل يكفي دخول مكة بغير إحرام؟ باسمه تعالى: : يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام قبل انقضاء ذلك الشهر و لا فرق بين عمرته المفردة نيابة أو عن نفسه، و لكن الأحوط إذا كانت العمرة نيابة أن يدخل بإحرام للعمرة عن نفسه أو عن منوب آخر، و اللّٰه العالم.
(756)
لو أن صاحب الحملة دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج و ذلك لاستئجار منزل للحجاج مثلاً، ثم رجع إلى وطنه و حين رجوعه إلى مكة، هل تجب عليه عمرة التمتع، أم إن المفردة التي جاء بها في أشهر الحج تكفي عن عمرة التمتع؟ باسمه تعالى: : إذا دخل في غير الشهر الذي أحرم فيه للعمرة المفردة فعليه الإحرام لعمرة التمتع و كذا يحرم رجاءً إذا دخل قبل خروجه، و اللّٰه العالم.
(757)
من دخل بالعمرة المفردة نيابة عن غيره، هل يلزمه العمرة لنفسه لو خرج من مكة و عاد إليها في نفس الشهر الذي أعتمر فيه؟ باسمه تعالى: : الأحوط لمن اعتمر عن غيره و رجع لمكة قبل خروج الشهر أن يحرم من أدنى الحل و يعتمر لنفسه، و اللّٰه العالم.