211
(751)
أجاب سماحتكم عن سؤال سابق و هو: إذا جاء المكلّف بعمرة مفردة في شهر رجب و بقي في مكة إلى أن هل هلال شهر شعبان و خرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً (إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة) .
أ) هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام أم لا؟ أجاب سماحتكم:
باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام، و اللّٰه العالم.
أ) هل يدخل بإحرام إذا خرج من مكة القديمة و الحديثة و هو ما زال في الحرم الشريف و أراد الدخول إلى محل سكناه في مكة القديمة أم لا؟ ب) ما هي حدود الحرم الشريف من جهاته الأربع و المسافة بينه و بين المسجد الحرام؟ باسمه تعالى: : أ) إعادة الإحرام في الفرض احتياط كما في الخروج إلى جبل النور و إنما يجب إعادة الإحرام إذا أراد الدخول إلى مكة القديمة من خارج الحرم بعد خروج الشهر الذي اعتمر فيه، و اللّٰه العالم.
ب) حدود الحرم غير ثابتة بتمامها و المتيقن أن المشعر بحدوده داخل في الحرم و كذا منى تكون داخلة في الحرم و الميقات الذي عينوه للعمرة المفردة لمن كان داخل مكة خارجاً من الحرم يقيناً، و اللّٰه العالم.
(752)
زيد اعتمر في أول الشهر ثم خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنورة ثم عزم على الإتيان بعمرة أخرى في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى مسجد التنعيم (و يمر بمسجد الشجرة بدون إحرام) ؟ باسمه تعالى: : إذا أراد دخول مكة قبل خروج الشهر فيحرم من مسجد الشجرة رجاءً و يأتي