206إحرام، و اللّٰه العالم.
(737)
هل يصح نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها في المواد التالية:
أ) إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منها، كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة.
ب) أو كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام، أو الحج المنذور و شبهه قبل زواجها.
ج) و كذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر و شبهه قبل زواجها.
باسمه تعالى: : أ) إذا لم يكن منافياً لحق الزوج فلا بأس، و اللّٰه العالم.
ب) إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس و كذا في الحج بإذنه، و اللّٰه العالم.
ج) إذا كان النذر قبل الزواج أو بعده و كان منافياً لحق الزوج فلا بد من الاستئذان، و اللّٰه العالم.
(738)
شخص يقصد العمرة المفردة، أو التمتع و يدخل (جدة) بالطائرة و يتجاوز الميقات جواً من غير إحرام باعتبار أنه لا يريد دخول الحرم، أو (مكة) مباشرة و توقف فيها مدة للأمور المتعلقة بالجواز، و الجمرك، و الاستراحة القصيرة المدة و الاستعداد ثانية للذهاب إلى (مكة) ثم بعد ذلك التوقف، فهل يجوز له أن يحرم بالنذر من مكانه و يذهب إلى (مكة) ؟ باسمه تعالى: : الأحوط الذهاب إلى أحد المواقيت و يحرم منه، و اللّٰه العالم.
(739)
ما حكم من يدخل مكة المكرمة و هو غير محرم و لابس المخيط و رجع عائداً إلى بلده و تزوج؟