188باسمه تعالى: إن كانت تلك الأعيان مشتراة بالدولار فيخمس قيمتها التي بالدولار يوم تلفها و إن كانت مشتراة بالدينار العراقي فيخمس قيمتها بالدينار العراقي التي يوم التلف و إن كان بعضها بالدولار و البعض الآخر بالدينار العراقي فيخمس بالنسبة و إن كان اشتراها بمال مضى عليه حول و تعلق الخمس بذلك المال لا بتلك الأعيان فلا بدّ من تخميس ذلك المال، و اللّٰه العالم.
(668)
هل يجوز دفع جزء من الخمس لصندوق العائلة الخاص بأعمال و أنشطة العائلة الخيرية الخاصة؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك، و اللّٰه العالم.
أحكام الهدية و الهبة
(669)
ما هو تحديد الهدية الخطيرة عرفاً في مثل عصرنا؟ باسمه تعالى: : هي ما يكون لها مالية معتنى بها عند أهل ذلك البلد، و اللّٰه العالم.
(670)
إذا جاءتني هدية قبل حول رأس السنة الخمسية بحوالي شهرين أو ثلاث و لم أكن بحاجة إليها و لم استعملها و لم يدر عليها سنة، هل يجب التخميس فيها؟ باسمه تعالى: : يجوز له إذا احتمل أن يستعملها قبل حلول رأس السنة من حين القبض أن يجعل لها رأس سنة مستقلة، و اللّٰه العالم.
(671)
هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك و مؤسسات قرض الحسنة للمشتركين أم لا؟ و ما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه و أقربائه؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الفوائد البنكية مأخوذة بطريق شرعي و كذا جوائز مؤسسة قرض الحسنة فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في مئونة السنة، و اللّٰه العالم.
(672)
وهب أحد الآباء أحد أبنائه بيتاً و كان الابن مسافراً للدراسة في خارج بلده