187الشرعي أو وكيله بحسب نقد البلد ذلك الوقت، و اللّٰه العالم.
(665)
بعض الاخوان يسألون كانت لهم أموال في العراق و كان فيها الخمس ثم هاجروا لبلاد أخرى، الآن يريدون تخميس الأموال التي تلفت بعد تعلق الخمس بها فكيف يتم الحساب.
أ) هل تحسب على أساس قيمة يوم التلف و لنفرض ألف دينار بحسب يوم التلف أو يوم تعلق الخمس و الألف الآن لا تساوي شيئاً بسبب التضخم، أم أنها تخمس على أساس ما تساوي الآن؟ ب) و ما هو الحكم بالنسبة لمن لم يكن يخمس و هو يشك الآن أنها تلفت قبل تمام الحول عليها أم بعد؟ باسمه تعالى: : أ) إذا تلف المال المتعلق للخمس من دون تفريط فلا ضمان على مالك المال و إذا تلف بعد التمكن من إيصاله للحاكم الشرعي و عدم إيصاله إليه فعليه ضمان الخمس بقيمته يوم التفريط بعدم دفعه للحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
ب) لا يجب عليه ضمان الخمس في مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
(666)
تعلق الخمس بعين من الأعيان استفاد منه قبل تخميسه، هل يضمن شيئاً لأصحاب الخمس أو يكتفي بإخراج الخمس؟ باسمه تعالى: : إذا تعلق الخمس بنفس العين و لم يخرجه من مال آخر فإذا أتلف بعض منافعه التي تقابل بالمال فهو ضامن لأجرتها لأرباب الخمس، و اللّٰه العالم.
(667)
شخص كان يملك أعيان مالية في العراق كانت تعادل مائة و ثلاثة آلاف دولار أمريكي و بالدينار العراقي أربعة و خمسين ألف ثم تلفت من غير تخميس تقصيراً، فهل له أن يخمسها الآن بدولارين و التي تعادل الآن خمس الثلاثة و الخمسين ألف العراقية؟