186
في ضمان الخمس
(661)
تعلق الخمس بعين من الأعيان استفاد منه قبل تخميسه، هل يضمن شيئاً لأصحاب الخمس أو يكفي بإخراج الخمس؟ باسمه تعالى: : إذا تعلق الخمس بنفس العين و لم يخرجه من مال آخر فإذا أتلف بعض منافعه التي تقابل بالمال فهو ضامن لأجرتها لأرباب الخمس، و اللّٰه العالم.
(662)
هل يجب على الإنسان أن يدفع نصف أرباح الوديعة في صورة عدم اشتراط ذلك كما كان المرحوم آية اللّٰه العظمى السيد الخوئي (قدّس سرّه) يفتي بذلك أم يكفي أن يدفع خمس الربح من الوديعة، و ما حكم من صرف جميع الأرباح و من دون أن يدفع شيئاً للفقير، فهل يكون ضامناً؟ باسمه تعالى: : مفروض السؤال يجب عليه أن يدفع خمس الربح حتى يجوز له التصرف في الباقي، و إذا بقي من أربعة أخماس الربح شيء في آخر السنة وجب عليه تخميسه أيضاً و إذا صرف جميع الأرباح من دون أن يراعي ذلك فهو ضامن يجب عليه أن يعمل بالنحو المذكور حتى تبرأ ذمته، و اللّٰه العالم.
(663)
هل يجب إخراج الخمس حين حلول موعده مباشرة أم يجوز تأخيره؟ باسمه تعالى: : لا يجوز التأخير إلّا مع الاستئذان عند العذر، و اللّٰه العالم.
(664)
إذا كان لشخص أعيان مملوكة مثل بيت سيارة مزرعة و نحو ذلك و كانت متعلقة للخمس و لم يؤده حتى هجر بلاده إلى أخرى ثم تلفت هذه الأموال فإنه إذا كان عليه الضمان و أراد الآن أن يسدد، فهل يحسب قيمتها يوم تلفها على أساس الدينار العراقي مثلاً أم على الدولار مثلاً و النتيجة تفرق كثيراً بلحاظ التقديرين، و هل يكون مخيراً؟ باسمه تعالى: : يجب عليه ضمان قيمته زمان المخالفة و هو زمان عدم دفع الخمس إلى الحاكم