185
(657)
شخص يخمس أمواله في 15 صفر من كل سنة هجرية و في السنة التالية غير نظام تخميسه للأموال فأخذ يخمس كل مال عنده دار عليه الحول فعلى هذا الأساس لم يخمس أي شيء على اعتبار أن أمواله لم يدر عليها الحول و بعد سنتين أو ثلاث رجع إلى رأس سنته السابقة، فما حكم الفترة التي لم يخمس فيها أمواله و كيف يستطيع معرفة مقدار الأموال الغير مخمسة في حال وجوب دفع الخمس عليه؟ باسمه تعالى: : ما كان من الأموال المذكورة لم يصرف في مئونة سنة الحصول عليه وجب تخميسه و إن صرف بعد مضي الحول و ما شك في أنه صرف في مئونة سنة الحصول أو لم يصرف فيها لا بد من المصالحة فيه مع الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(658)
شخص لا يدري انه كان عليه خمس أم لا علماً بأنه له رأس سنة و كان يخمس إلّا أنه مرت عليه سنتين لم يخمس خلالهما أي أنه خلال تلك السنين لا يتذكر أنّه تعلّق الخمس بالمال الذي في حوزته أم لا؟ فماذا يفعل؟ باسمه تعالى: : لا بد من المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، و اللّٰه العالم.
(659)
شخص يشك في أنه هل دفع خمس الشيء أو المبلغ أم لا، ماذا يفعل؟ باسمه تعالى: : عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، و اللّٰه العالم.
(660)
إذا أنفق المئونة ثم حصل ربح جديد هل يستثني للمالك مقدار المال المخمس؟ باسمه تعالى: : إذا أنفق المال المخمس قبل الشروع في الاكتساب للسنة الجديدة فلا يستثني مقداراً من الربح الجديد و إذا أنفقه بعد الشروع في الاكتساب جاز استثناء مقداره من الربح، و اللّٰه العالم.