178فصار نصف رأس مال الشركة من نصيب ورثته و بقي النصف الثاني على ملك شريك الميت و بعد ذلك أصبحت الشركة التجارية شركة تساهمية أي أن لكل فرد من الافراد له حق المشاركة بسهم معين يضيفه إلى رأس مال الشركة ليجني فيما بعد أرباح ذلك السهم، و من هنا أرتئى بعض الورثة أن يبقي الحصة التي ورثها من المتوفى في الشركة على شكل سهم له في الشركة لكي يستفيد من أرباح سهمه الذي ورثه، و سؤالي:
هل يجب في المال الذي ورثه خمس أم لا؟ و هل يجب فيه الخمس باعتبار أنه قد ضرب به في التجارة مع العلم أن هذا المال هو عين المال الذي كان للمتوفى المورث، و الخلاصة هل يجب الخمس في أصل المال المورث إذا أبقى الشركة لاستثماره؟ و هل يجب الخمس في أرباح ذلك المال؟ باسمه تعالى: : إذا علم الورثة أن مال مورثهم لم يخمس فعليهم تخميسه قبل تقسيمه على الأحوط وجوباً و أما الأرباح فكل من زاد ربحه على مئونة سنة فيجب الخمس فيما بقي من الربح، و اللّٰه العالم.
(641)
شخص لا يعلم أن والده المتوفى كان مستوفياً لجميع الحقوق الشرعية التي تعلقت بذمته، و يريد أن يخصص مبلغاً لدفعها بصفة الخمس عن والده من باب الاحتياط، فهل يجب عليه دفع ذلك المبلغ من أموال مخمسة أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا دفعها قبل انقضاء الحول من منافع سنته فلا شيء عليه، و اللّٰه العالم.
(642)
حصل شخص على بيت من الحكومة مقابل أقساط شهرية، و لم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت إلّا في بعض الفترات نظراً لملكية زوجته بيتاً آخر يسكنون فيه مع أولادهما. و عند ما توفي ذلك الشخص قام أفراد عائلته بمبادلة البيت الحكومي ببيت آخر و لكنهم لم ينتقلوا للسكن فيه و إنما ظل خالياً لبعض