177باسمه تعالى: يجب تخميس المنزل بقيمته الفعلية إذا اشتراه بربح المال الذي لم تمض عليه سنة، و إن اشتراه بمال حال عليه الحول يخمس المال المشترى به المنزل و إن اشتراه بمال بعضه حال عليه الحول و البعض الآخر من ربح السنة يخمس بالنسبة و لا فرق في وجوب الخمس بين أن يسكنه بعد حلول الحول أو يؤجره قبل مضي الحول و إذا سكن نصفه قبل مضي السنة فلا خمس في النصف المسكون و يخمس النصف الآخر المؤجر، و اللّٰه العالم.
(638)
المنازل التي نحصل عليها من قبل وزارة الإسكان فيها ساحة ترابية و صاحب المنزل له الخيار في التصرف بهذه الساحة فبإمكانه أن يبلطها بالاسمنت أو الكاشي و يجعلها صالة للجلوس فيها و لعب الأطفال و غير ذلك و هذه التكاليف لا خمس فيها لأنها من المئونة، و لكن لو اختار أن يحول هذه الساحة الترابية إلى حديقة جميلة يستمتع بها بأن يصلح الأرض للزراعة و يفرش فيها بعض الأشجار و النخيل و نباتات الزينة و هذا يحتاج إلى مصاريف و نفقة، فهل هذا المال الذي يصرفه لتحويل المساحة الترابية إلى حديقة جميلة فيه الخمس؟ باسمه تعالى: : لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
(639)
و الآن لما صارت صالحة للزراعة قد يبذر فيها بذر بعض الخضروات و هذه تعطي إنتاجها دفعه واحدة و لا يمكن الاحتفاظ بها لسد الحاجة لأنها تتلف بسرعة لذا قد يضطر إلى بيعها أو توزيعها على الأصدقاء مجاناً، فهل هذا الذي يبيعه أو يوزعه مجاناً عليه الخمس؟ و ما ذا لو تركه يتلف في مكانه؟ باسمه تعالى: : لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
أحكام الخمس في الميراث
(640)
أسس أحد الأفراد شركة تجارية بالاشتراك مع صديق له و ساهم كل منهما بنصف رأس مال الشركة، و بعد مرور سنوات عديدة على المشروع توفى أحدهما،