167الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بتلك الكيفية؟ باسمه تعالى: : الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بالكيفية المزبورة نجيزها، و لكن بعد ذلك لا بد من إرسال الوجوه إلينا و نجيزه صرف الثلث من سهم الامام (عليه السّلام) فقط، و اللّٰه العالم.
(612)
هل يجوز للشخص أن يأخذ جزءاً من خمسه بعد إذن الوكيل بحيث يضع ذلك الجزء في الصندوق الخاص بالعائلة علماً بأن إيرادات هذا الصندوق تصرف في المشاريع الخيرية؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك و ليس للوكيل أن يأذن في مثل ذلك، و اللّٰه العالم.
(613)
إذا أحرزت رضائه الامام بصرف الخمس، هل يجوز لي صرفه؟ باسمه تعالى: : نصف الخمس ملك للإمام (عليه السّلام) و لا يجوز التصرف فيه إلّا مع إحراز رضا الامام (عليه السّلام) بالعلم و الاطمئنان كما هو الحال في أموال سائر الأشخاص حيث لا يجوز التصرف في مال الغير إلّا مع العلم أو الاطمئنان برضاه، و حيث إنّ سهم الامام (عليه السّلام) ملك لمنصب الإمامة فمن المحتمل قوياً أن الامام (عليه السّلام) لا يرضى بالتصرف فيه إلّا بأن يكون التصرف بيد شخص يكون له المرجعية الدينية في الأحكام الشرعية حيث إنّ وصول المال إليه يوجب معروفيته و معروفية المذهب به فان المال يوجب العز و لذا أخذت فدك من يد علي و فاطمة (عليهما السّلام) ، فمن أجل ذلك لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتصرفوا في سهم الامام (عليه السّلام) إلّا مع الاستئذان من المرجع الديني و الرجوع إليه و بدونه لا يحرز رضا الامام (عليه السّلام) و من يدعي من الأشخاص حصول العلم أو الاطمئنان برضا الامام (عليه السّلام) بالتصرف في سهم الامام (عليه السّلام) من غير استئذان من المرجع قبل التصرف أو بعده فهو يكون غافلاً عن حكمة جعل الخمس و كيفية تشريعه و مثل هذا القطع أو الاطمئنان لا اعتبار به، و اللّٰه العالم.
(614)
قد ذكرتم في كتاب (صراط النجاة ج 2 ص 487 مسألة 1524) أنه يجوز إخراج الخمس من عين واحدة بما يساوي خمس مجموع الأعيان و قد فهمنا من