168هذه المسألة أنه لو وجب علينا الخمس في عين معينة و لم نخرج الخمس لا عيناً و لا قيمة بل أخرجنا خمس هذه العين المعينة من عين أخرى مغايرة لتلك العين بل لم يتعلق بها الخمس أصلاً فهذا الإخراج على هذا النحو جائز إلّا أنكم احتطتم فيه بإجازة الحاكم الشرعي.
هل رأيكم هذا موافق لرأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) و إذا لم يكن موافقاً، فما هو رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) في هذه المسألة بالضبط؟ باسمه تعالى: : لا فرق بيننا و بين السيد الخوئي (قدّس سرّه) في هذه المسألة، و اللّٰه العالم.
(615)
هل أن السيد الخوئي (قدّس سرّه) في هذه المسألة يحتاط في إجازة الحاكم الشرعي أو لا يحتاط؟ باسمه تعالى: : نعم يحتاط في إجازة الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(616)
هل من صلاحية الوكيل عن الحاكم الشرعي إرجاع سهم الامام و السادة على من دفعه أو تخفيفها عنه و كذلك الأمر في الصدقة و الزكاة؟ باسمه تعالى: : ليس من صلاحية المجاز من قبل الحاكم الشرعي و لا الوكيل إسقاط الحق أو تخفيفه و أما الصدقة فما لم تصل للفقير فهي ملك للمتصدق فيصح له استرجاعها و أما الزكاة فلا يجوز إرجاعها لتعينها و خروجها عن ملك المالك بالعزل، و اللّٰه العالم.
(617)
شخص استدان من مرجع سيد أموالاً من الحقوق فأذن له المرجع في استلام المبلغ المعين من الحقوق وكالة عنه و تملكها بالدين ففعل كما أمره المرجع ثم مات المرجع و لم يدر الشخص يقيناً أنه أخذ المبلغ المأذون فيه وكالة عن المرجع من حق الامام (عليه السّلام) أم من حق السادة الكرام، فما عليه أن يفعل:
أ) على تقدير أن يكون الدين من حق الامام (عليه السّلام) ؟ ب) على تقدير أن يكون الدين من حق السادة؟