130باسمه تعالى: إذا حسب قيمة البضاعة آخر السنة فان زاد عما اشتراه به فيجعل رأس ماله فيها بعد استثناء الخمس و إن نقص رأس ماله في السنة اللاحقة فيجبره من ربحها و هكذا المال في السنين الآتية، و أما بالنسبة للاسهم فإذا كان شرائها صحيحاً كما أوضحناه في المسائل المستحدثة في المنتخب فالأمر فيها كما في البضاعة، و اللّٰه العالم.
(500)
ذكرتم في رسالتكم المنهاج في باب الخمس ان من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال التجارة لإعاشة نفسه و عياله. . إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له، و هنا عدة أسئلة:
أ) هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الأرباح إذا أردت الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة حيث يجوز التصرف بالأرباح و إبقائها إلى آخر السنة و إذا كان على الأول فما هو الفرق بين هذه المسألة؟ ب) لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الأرباح في مئونة السنة فهل يجب تخميسها أولاً و بين مسألة 1252 التي تجيز التصرف إلى آخر السنة.
ج) لو خالف و تاجر بها أثناء السنة بالبيع و الشراء ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة لو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس و خسرها أو خسر بعضها فهل يكون ضامنا للخمس؟ د) لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضا قبل الخمس و نزلت قيمتها السوقية، فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية؟ ه) لو تاجر بالأرباح أثناء السنة قبل تخميسها و ربح فهل يلزم تخميس الربح أيضاً و لو تلف أثناء السنة فهل يكون ضامناً له؟ و) هل رأي السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) موافقاً لرأيكم في هذه الفروع؟ باسمه تعالى: : أ) إذا أراد أن يجعل من ربح السنة رأس مال للتجارة أو جزء منه ففي هذه