198
(656)
إذا كانت المرأة تملك علماً و تريد أن تعلّم النساء كأن تعقد جلسات في بيتها أو تحضر جلسات في بيوت الآخريات أو تكتب في الصحف و المجلات، فهل يجوز لها ذلك مع عدم رضا الزوج؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالكتابة في الصحف و المجلات. و أمّا عقد الجلسات في بيت زوجها فلا يجوز لها بدون رضا زوجها و كذلك لا يجوز لها الخروج لحضور الجلسات إلّا إذا أذن لها الزوج أو أسقط حقه ضمن العقد، و اللّٰه العالم.
(657)
إنّي امرأة متزوجة و لي عدّة أطفال و أحياناً يدخل بيتنا بعض محارمي أو أنا أدخل عليهم و أنا أرتدي ملابس ضيقة أو شفافة و لكن زوجي لا يقبل بهذه الحالة و ينهاني فتقع بيننا مخاصمة و هو يقول يجب عليك أن ترتدي ملابس ساترة لمفاتن البدن و أنا اعتبر هذا شكوك واهية منه و لا أسمع كلامه، فهل يجب عليّ إطاعة زوجي في مثل هذه الموارد؛ علماً بأنّني كلّما حدث مثل هذا الأمر هجرته و لم أمكنه من نفسي عدّة أيّام، فما هو الحكم في ذلك؟ باسمه تعالى: : يجب على الزوجة إطاعة زوجها في هذه الموارد و لا يجوز لها هجره و عدم تمكينه من نفسها لأنّه يجب على الزوج المحافظة على عرض زوجته من كل فتنة، و اللّٰه العالم.
(658)
أنا امرأة متزوّجة و أهلي يسكنون في نفس المدينة التي أسكنها و أنا في كلّ شهر أذهب إلى بيت أهلي مرّة أو مرّتين و ثلاث و كثيراً ما أبات في بيتهم و زوجي لا يقبل بمبيتي عندهم فما هو حكمي و ما الواجب عليّ؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً استئذان الزوج في المبيت و نحوه، و اللّٰه العالم.
(659)
أنا امرأة متزوّجة و لي أطفال و لكن أدرس في المدارس الحكوميّة و في اللّيل أنشغل بالقراءة و الدرس إلى وقت متأخّر فتفوتني صلاة الصبح حتّى أنّي لم أصلِّ