190
(633)
رجل عقد على امرأةٍ (غير بكر) بالعقد المنقطع و بدون علم أهلها و اختلى بها و لكنّه لم يجامعها بل كان يقذف على بطنها أو ظهرها و كان قاطعاً بعدم وصول شيء من المني إلى فم الفرج و لكن المرأة بعد ثلاثة أشهر ادعت أنّها حبلى منه و السؤال هو:
أ) هل يلحق الولد به؟ باسمه تعالى: : إذا اعترف الزوج بأنه قذف الماء حول الفرج فالولد ملحق به شرعاً، و اللّٰه العالم.
ب) على تقدير إلحاق الولد به هل يجوز إسقاطه إذا كان إبقاؤه يؤدي إلى فتنة تؤدي إلى قتل البنت؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الإسقاط و إن استلزمت المحافظة عليه السفر من بلادها حذراً من الفتنة، و اللّٰه العالم.
ج) هل يتغير الحكم لو كان قتل البنت محتملاً قوياً بحيث يخاف عليها؟ باسمه تعالى: : إذا خيف عليها من القتل جاز إسقاطه قبل ولوج الروح و على من قام بالإسقاط دفع الدية و لو كان هو الطبيب، و اللّٰه العالم.
د) و ما حكم الإسقاط على تقدير عدم الإلحاق؟ باسمه تعالى: : لا فرق في الحكم بين فرض الإلحاق و فرض عدمه، و اللّٰه العالم.
(634)
هل يجوز للطبيب المتخصص في هذا المجال تطبيق ذلك أم لا؟ لا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة و لا للمرأة كشفها على الطبيب إلّا في مقام العلاج من مرضها حتى فيما كان مَحْرماً و أمّا إذا كان أجنبياً فسائر الجسد حكمه حكم العورة، و اللّٰه العالم.