189الشخص الذي عقد و كان جاهلاً في الحكم علماً أنّ المرأة المتمتع معها يائس؟ باسمه تعالى: : إذا كان الزوج وهبها المدّة فلا بأس و إلّا كان العقد الثاني باطلاً و مع الدخول تحرم عليه مؤبداً، و اللّٰه العالم.
(629)
إذا عقد على امرأة عقداً منقطعاً لمدة سنة ثمّ بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد من شهرين ثمّ وهبها المدة الباقية فهل عليها عدة علماً بأنّه لم تكن مقاربة و انّما كان هناك اتصالات هاتفية فقط؟ باسمه تعالى: : لا بدّ من العدّة بعد الإبراء، و اللّٰه العالم.
(630)
من تزوج بامرأة زواجاً منقطعاً، و بنىٰ بها، ثمّ وهبها المدة المتبقية، ثمّ عاد إليها و تزوجها ثانية، بعد أن جائتها الحيضة الأولى، ثمّ وهبها المدة بعد الحيضة الثانية، مع العلم أنّ الزوج لم يبن بها في هذا الزواج الثاني.
و السؤال هو: هل على المرأة أن تعتد من الزواج المنقطع الثاني أم ليس عليها ذلك؟ باسمه تعالى: : عليها أن تتم العدّة من الزواج الأول إذا أرادت الزواج من غيره، و اللّٰه العالم.
(631)
إذا تزوّجتُ امرأة زواجاً موقت و دخلت بها فهل لي أن أهبها المدة ثمّ أتزوّجها مدة أطول بعد ساعة مثلاً أو نصف ساعة أثناء عدتها؟ باسمه تعالى: : بعد إبراء المدة فلا بأس بالعقد الجديد، و اللّٰه العالم.
(632)
ما عدة المرأة من الزواج المنقطع إذا كانت عادتها مضطربة، مع العلم أنّه قد ينقطع عنها الدم لشهور عدة، و قد يأتيها في الشهر الواحد مرتين؟ باسمه تعالى: : إذا كانت مضطربة فعدتها حيضتان كاملتان و إن كانت غير مستقيمة الحيض بأن رأت الدم في بعض الشهور دون بعض فخمسة و أربعون يوماً، و اللّٰه العالم.